به عند ظهور أمارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
به عند ظهور أمارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأن عليه الإتمام مع عدم الكفاية وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه ).
أما وجوب صرف الخمس كله إلى الإمام عليهالسلام مع حضوره فمشكل على إطلاقه ، لكن الأمر فيه هيّن. وإنما الإشكال في حكمه في حال الغيبة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب اختلافا كثيرا.
قال المفيد في المقنعة : اختلف الأصحاب في حديث الخمس عند الغيبة ، وذهب كل فريق منهم إلى مقال ، فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار ، وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ، وأنه عليهالسلام إذا قام دلّه الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان ، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليهالسلام فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فيسلّمه إلى الإمام عليهالسلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليهالسلام (١) ، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن
__________________
(١) في نسخة الأصل وباقي النسخ زيادة : قال الشيخ في التهذيب. ولكن الكلام الذي يليه هو كلام المفيد في المقنعة وكما يظهر من مراجعة التهذيب ، فرجحنا حذفها من المتن وجعله كلاما واحدا.