قرضا ، ولا يكون ذلك زكاة ، ولا يصدق عليها اسم التعجيل.
______________________________________________________
مثلها قرضا ، ولا يكون ذلك زكاة ، ولا يصدق عليها اسم التعجيل ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الشيخان (١) والمرتضى (٢) وأبو الصلاح (٣) وابنا بابويه (٤) وابن إدريس (٥) وغيرهم.
وقال ابن أبي عقيل : يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرّم ، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس (٦). وقال سلاّر : وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق (٧). قال في المختلف : وفي كلامهما إشعار بجواز التعجيل (٨). والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من عدم جواز التقديم إلاّ على سبيل القرض.
لنا : أن حؤول الحول شرط الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا يقدم قبل تمام النصاب ، وما رواه الشيخ والكليني في الحسن ، عن عمر بن يزيد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاء وكل فريضة إنما تؤدّى إذا حلّت » (٩).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٩ ، والشيخ في النهاية : ١٨٣ ، والمبسوط ١ : ٢٢٧ ، والخلاف ١ : ٣١٨.
(٢) جمع العلم والعمل : ١٢٤.
(٣) الكافي في الفقه : ١٧٣.
(٤) الصدوق في الفقيه ٢ : ١٠ ، والمقنع : ٥١ ، وحكاه عنهما في المختلف : ١٨٨.
(٥) السرائر : ١٠٥.
(٦) نقله عنه في المختلف : ١٨٨.
(٧) المراسم : ١٢٨.
(٨) المختلف : ١٨٨.
(٩) الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩٢ ، الوسائل ٦ : ٢١٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٢.