______________________________________________________
وفي الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا أيصلي الأولى قبل الزوال؟! » (١).
احتج المجوزون بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال فيها ، قلت : فإنها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : « لا بأس » (٢).
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » (٣).
وأجاب الشيخ في كتابي الأخبار عن هاتين الروايتين وما في معناهما بالحمل على أن التقديم على سبيل القرض لا أنه زكاة معجلة ، واستدل على هذا التأويل بما رواه في الصحيح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فقال : « يعيد المعطي الزكاة » (٤).
قال في المعتبر : وما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادعاه ، إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره ، مع أن الرواية تضمنت أن المعجّل زكاة فتنزيله على القرض تحكّم ، وكأن الأقوى ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ ـ ٩٣ ، الوسائل ٦ : ٢١٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٣.
(٢) في ص ٢٩٠.
(٣) المتقدمة في ص ٢٩٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ ـ ٩٨ ، الوسائل ٦ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٠ ح ١.