______________________________________________________
على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان (١). هذا كلامه رحمهالله.
( والحق أن ) (٢) الروايات متنافية بحسب الظاهر فيجب الجمع بينها ، وما ذكره الشيخ من الجمع جيّد إلاّ أن جواز التعجيل على سبيل القرض لا يتقيد بالشهرين والثلاثة فلا يظهر للتخصيص بذلك على هذا التقدير وجه ، لكن ليس في الروايتين ما يدل على التخصيص بالحكم صريحا ، والتخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم خصوصا الرواية الأولى فإن التخصيص فيها وقع في كلام السائل وليس في الجواب عن المقيد المسؤول عنه دلالة على نفي الحكم عما عداه.
ويشهد لهذا الجمع ما رواه الكليني ، عن عقبة بن خالد : إن عثمان بن عمران دخل على أبي عبد الله عليهالسلام وقال له : إني رجل موسر فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « بارك الله في يسارك » قال : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » (٣).
وعن يونس بن عمار قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة » (٤).
وعن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « كان عليّ
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٥٦.
(٢) بدل ما بين القوسين ، في « ض » وهو جيّد ولكن.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٣٢ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.