وفي اعتبار الحرية تردد.
______________________________________________________
هذا الشرط إنما يعتبر في العامل الذي يأخذ النصيب ، لا في مطلق العمالة ، فلو كان العامل من ذوي القربى وتبرع بالعمل أو دفع إليه الإمام شيئا من بيت المال جاز ، لأن المقتضي للمنع الأخذ من الزكاة وهو منتف هنا. وكذا لو تولى عمالة قبيلة ، أو مع قصور الخمس ، ويدل على اعتبار هذا الشرط ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكن قد وعدت الشفاعة » ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : « اللهم اشهد لقد وعدها ، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟! » (١).
وحكى الشيخ في المبسوط عن قوم جواز كون العامل هاشميا ، لأنه يأخذ على وجه الأجرة ، فكان كسائر الإجارات (٢). وهو ضعيف جدا ، قال في المختلف : والظاهر أن القوم الذي نقل الشيخ عنهم من الجمهور ، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك (٣).
قوله : ( وفي اعتبار الحرية تردد ).
اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط ، فذهب الشيخ إلى اعتباره (٤) ، واستدل له في المعتبر بأن العامل يستحق نصيبا من الزكاة ، والعبد لا يملك ومولاه لم يعمل ، ثم أجاب عنه بأن عمل العبد كعمل المولى (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤٨.
(٣) المختلف : ١٨٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٤٨ ، والاقتصاد : ٢٨٣.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٧١.