______________________________________________________
المؤنة المستثناة في الأرباح (١). وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من جميع ما يجب فيه الخمس فلا يكون مختصا بمؤنة الأرباح (٢).
وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ وجماعة بالمناكح (٣). وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام عليهالسلام من الأرض ، أو من الأرباح ، بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة (٤). ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمن الغيبة ، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح.
وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليهالسلام (٥).
وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح (٦). وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام عليهالسلام (٧). ومرجعه إلى الأنفال أيضا.
والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليهالسلام من ذلك خاصة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : « من أعوزه شيء من حقي فهو في حل » (٨).
__________________
(١) كالشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٨٠.
(٢) الدروس : ٦٩.
(٣) النهاية : ٢٠٠ ، والمبسوط ١ : ٢٦٣.
(٤) كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٤٥.
(٥) كما في المسالك ١ : ٦٩.
(٦) السرائر : ١١٦.
(٧) المهذب البارع ١ : ٥٦٩.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٨ ، التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٦ : ٣٧٩ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٢.