______________________________________________________
وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا قال : « فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » (١).
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام حللهم من الخمس » يعني الشيعة (٢).
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل » (٣).
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وكان قد حمل إلى أبي عبد الله عليهالسلام مالا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله عليهالسلام المال الذي حملته إليه؟ فقال : إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها إليك ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا فقال : « وما لنا في الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس!؟ يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا » قال قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ، فقال لي : « يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٣٩٩ ، الوسائل ٦ : ٣٨١ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٩.
(٢) علل الشرائع : ٣٧٧ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٥.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٧ ـ ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ ـ ١٩١ ، علل الشرائع : ٣٧٧ ـ ٢ ، المقنعة : ٤٦ وفيه : عن محمد بن مسلم فقط ، الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤