______________________________________________________
حقيقة. ثم قال رضياللهعنه : وما زالت العرب في الجاهلية تنسب الولد إلى جده إما في موضع مدح أو ذم ، ولا يتناكرون ذلك ، ولا يحتشمون منه ، وقد كان الصادق أبو عبد الله عليهالسلام يقال له أبدا أنت ابن الصديق ، لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، ولا خلاف بين الأمة في أن عيسى من بني آدم وولده وإنما ينسب إليه بالأمومة دون الأبوة.
ثم اعترض على نفسه فقال ، إن قيل : اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا ، وليس كل شيء استعمل في غيره يكون حقيقة قلت : الظاهر من الاستعمال الحقيقة ، وعلى من ادعى المجاز الدلالة (١). هذا كلامه رحمهالله.
ويتوجه عليه أن الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة كذا يوجد مع المجاز فلا دلالة له على أحدهما بخصوصه ، وقولهم إن الأصل في الاستعمال الحقيقة إنما هو إذا لم يستلزم ذلك الاشتراك وإلا فالمجاز خير منه كما قرر في محله.
نعم يمكن الاستدلال على كون الإطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعا أو لغة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لقول الله عزّ وجلّ ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (٢) حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام لقول الله عزّ وجلّ ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣) » (٤) دلت الرواية
__________________
(١) حكاه عنه في السرائر : ٣٩٤ ، والمختلف : ٧٢٩.
(٢) الأحزاب : ٥٣.
(٣) النساء : ٢٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٨١ ـ ١١٩٠ ، الإستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ١٤ : ٣١٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ٢ ح ١.