______________________________________________________
القول بالوجوب للشيخين (١) وأتباعهما (٢) ، واستدل الشيخ في التهذيب على الوجوب في الغلاّت بما رواه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، وأما الغلاّت فإن عليها الصدقة واجبة » (٣) ثم قال : فأما ما رواه علي بن الحسن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، وإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » (٤) فليس بمناف للرواية الأولى ، لأنه قال عليهالسلام : وليس على جميع غلاّته زكاة ، ونحن لا نقول إن على جميع غلاّته زكاة ، وإنما تجب على الأجناس الأربعة التي هي التمر والزبيب والحنطة والشعير. وإنما خص اليتامى بهذا الحكم ، لأن غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في أموال اليتامى ، فلأجل ذلك خصوا بالذكر. هذا كلامه رحمهالله.
ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، مع أنها ضعيفة السند بأن راويها مشترك بين الثقة وغيره ، ولو كانت صحيحة السند لوجب حملها على نفي الوجوب توفيقا بين الروايتين.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٩ ، والشيخ في النهاية : ١٧٥ ، والخلاف ١ : ٣١٦ ، والمبسوط ١ : ٢٣٤.
(٢) منهم ابن البراج في المهذب ١ : ١٦٨ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٦٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧٢ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧٣ ، الوسائل ٦ : ٥٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ١١.