______________________________________________________
أبواب الديات والجنايات بينهما ، وجعلهما على حد سواء.
احتج ابن بابويه على ما نقل عنه (١) بما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء » (٢).
وهذه الرواية مروية في التهذيب والاستبصار بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضّال ، وقيل : إنه فطحي (٣). لكن روى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة نحو ذلك فإنه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال : « لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين ، والدراهم مائتي درهم » (٤).
وأجاب الشيخ في التهذيب عن الرواية الأولى بأن قوله عليهالسلام : « وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء » يجوز أن يكون أراد به دينارا ـ واحدا ، لأن قوله : « شيء » يحتمل الدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص عنه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل. قال : وإذا كنا روينا الأحاديث المفصلة في أن في كل عشرين نصف دينار ، وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليهالسلام : « وليس فيما دون الأربعين
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ١٧٨.
(٢) التهذيب ٤ : ١١ ـ ٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١٣ ـ ٣٩ ، الوسائل ٦ : ٩٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١٣.
(٣) قال به النجاشي في رجاله : ٢٥٧ ـ ٦٧٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٩٢ ـ ٢٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٩ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١٤.