______________________________________________________
وعن أبي عيينة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا جاوزت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار » (٢).
وعن الحسين بن بشّار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة؟ فقال : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار. وإن نقص فلا زكاة فيها » (٣).
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » (٤).
وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب ، كم فيه من الزكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » (٥).
دلت الروايتان على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ، وذلك عشرون دينارا ، لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب (٦) وغيرهم (٧) ، ولذلك خيّر الشارع في
__________________
(١) في « م » : أبو عيينة ، وفي « ض » و « ح » : أبو عتيبة.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠ ـ ٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣ ـ ٣٨ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٢.
(٦) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٢.
(٧) كالكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١٨.