______________________________________________________
درهما ، أحد وتسعون مثقالا. وقال العلاّمة في التحرير وموضع من المنتهى : إن وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا (١).
ويدل على الأول مضافا إلى عدم تيقن حصول الشرط بدونه رواية جعفر بن إبراهيم الهمداني المتقدمة حيث قال فيها : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة (٢).
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : هذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقصت الغلّة عن الخمسة الأوسق ولو قليلا فلا زكاة ، لقوله عليهالسلام : « وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء » (٣).
وحكى العلاّمة في التذكرة عن بعض العامّة قولا بأن هذا التقدير تقريب ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأن الوسق في اللغة : الحمل ، وهو يزيد وينقص. ثم ردّه بأنا إنما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي (٤).
الثاني : قال في المنتهى : النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط والحفظ ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا ، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك ، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى. وقال بعض الجمهور : تجب. وليس بالوجه (٥). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ومرجعه إلى
__________________
(١) التحرير ١ : ٦٢ ، والمنتهى ١ : ٤٩٧.
(٢) في ص ١٣٣.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٥.
(٤) التذكرة ١ : ٢١٨.
(٥) المنتهى ١ : ٤٩٧.