______________________________________________________
غيره وإن كانت العبارة قاصرة عن تأدية ذلك.
واختلف الأصحاب في جواز النقل ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريمه (١) ، واختاره العلاّمة ـ رحمهالله ـ في التذكرة وقال : إنه مذهب علمائنا أجمع (٢). مع أنه قال في المنتهى : قال بعض علمائنا : يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يجوز. وبه قال المفيد من علمائنا ، والشيخ في بعض كتبه (٣) ، وهو الأقرب عندي.
وقال في المختلف : والأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق ، ويكون صاحب المال ضامنا كما اختاره صاحب الوسيلة (٤).
وقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق إلاّ بشرط الضمان (٥). والمعتمد الجواز مطلقا.
لنا : قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) والدفع إلى الأصناف يتحقق مع النقل وبدونه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال : « لا بأس » (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣١٠.
(٢) التذكرة ١ : ٢٤٤.
(٣) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٤) المختلف : ١٩٠.
(٥) المبسوط ١ : ٢٣٤ ، ٢٤٦.
(٦) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وجدناها في : الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٥٠ ، الوسائل ٦ : ١٩٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ١.