______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال : « نعم » (١).
وعن درست بن أبي منصور ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال : « لا بأس بأن يبعث بالثلث أو الربع » الشك من أبي أحمد (٢).
احتج المانعون بأن فيه نوع خطر وتغرير بالزكاة وتعريضا لإتلافها مع إمكان إيصالها إلى مستحقها فيكون حراما ، وبأنه مناف للفورية الواجبة (٣).
والجواب عن الأول أن استلزام النقل للخطر يندفع بالضمان ، وعن الثاني أولا منع الفورية (٤) ، وثانيا إن النقل شروع في الإخراج فلم يكن منافيا لها ، كالقسمة مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد.
وهنا مباحث :
الأول : لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا قاله في المنتهى ، لأن المستحق موجود والدفع ممكن فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان (٥). ويدل عليه الأخبار المتضمنة لثبوت الضمان بمجرد التأخير مع وجود المستحق كحسنة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة له ليقسّمها فضاعت فقال : « ليس على الرسول ولا على
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٩ ، التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢٠ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٢ ، والمراد بأبي أحمد هو ابن أبي عمير الواقع في طريقها.
(٣) حكاه في المختلف : ١٩٠.
(٤) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : المنافية لذلك.
(٥) المنتهى ١ : ٥٢٩.