______________________________________________________
المؤدّي ضمان » قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : « لا ولكن إن عرف أن لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخّرها » (١).
وحسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام رجل بعث زكاة ماله فتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها خرجت من يده ، وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
وكذلك من وجّه إليه زكاة مال ليفرقها ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا » (٢).
الثاني : لو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء عند علمائنا أجمع لصدق الامتثال. وقال بعض العامة : لا يجزيه ، لأنه دفعها إلى غير من أمر بالدفع إليه فأشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (٣). وهو معلوم البطلان.
الثالث : قال في المنتهى : إذا قلنا بجواز النقل كان مكروها ، والأولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا للخلاف (٤).
الرابع : قال في المنتهى أيضا : إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
(٣) كابن قدامة في المغني ٢ : ٥٣١ ، وذيلها أورده في التهذيب فقط ، والظاهر أنه من كلام الشيخ رحمهالله.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٩.