ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن.
وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع ، (٢) أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
______________________________________________________
التي يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا ، ووجوبا عند القائلين بتحريم النقل (١).
قوله : ( ولا أن يؤخّر دفعها مع التمكن ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن ).
أما الضمان بالتأخير مع وجود المستحق مع النقل وبدونه فلا خلاف فيه وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ، وأما أنه لا يجوز تأخير الدفع مع التمكن فهو أحد الأقوال في المسألة ، والأصح جواز تأخيره شهرا وشهرين خصوصا للبسط وطلب الأفضل كما سيجيء تحقيقه.
قوله : ( وكذا كل من في يده مال لغيره فطالبه فامتنع ).
لا ريب في الضمان بذلك لتحقق العدوان.
قوله : ( أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره ).
يدل على ذلك قوله عليهالسلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : « وكذلك الوصي » (٢) إلخ ، ولعل ذلك هو الوجه في ذكر هذه المسألة في هذا الباب. ولو نصّ الموصى أو الدافع على جواز التراخي أو دلت القرائن عليه انتفت الفورية قطعا.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٢) في ص ٢٦٩.