ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه مع التلف ، إلا أن يكون هناك تفريط.
ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال. ولو دفع العوض في بلده جاز.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه مع التلف إلاّ أن يكون هناك تفريط ).
لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد ، بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه. وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل ، وإباحة الفعل ، وحسنتا زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتان (١). وأما الضمان مع التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات ، وقال العلاّمة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله (٢).
قوله : ( ولو كان له مال في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال ، ولو دفع العوض في بلده جاز ).
أما استحباب صرف الزكاة في بلد المال فهو مذهب العلماء كافة ، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » (٣).
وأما جواز دفع العوض في بلده وغيره فلا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا لوصول الحق إلى مستحقه. والمراد بالعوض مثل الواجب في النصاب ، ويمكن أن يريد به الأعم من المثل أو القيمة.
__________________
(١) في ص ٢٦٨ ، ٢٦٩.
(٢) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٣) المتقدمة في ص ٢٦٣.