______________________________________________________
عليه اتفاق علماء الإسلام (١). وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : « إذا حال عليها الحول فليزكها » (٢).
وعن محمد بن مسلم أيضا أنه قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول (٣). ويندرج في قول المصنف : ولا بدّ من وجود ما يعتبر في الزكاة ، الشرائط العامة والخاصة.
وهل يشترط في زكاة التجارة بقاء عين السلعة طول الحول كما في المالية ، أم لا يشترط ذلك فتثبت الزكاة وإن تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟ الظاهر من كلام المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة الأول فإنه قال : وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنّة مؤكدة (٤). ونحوه قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (٥). وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب ، وبه قطع في المعتبر ، واستدل عليه بأنه مال يثبت فيه الزكاة فيعتبر بقاؤه كغيره ، وبأنه مع التبدل تكون الثانية غير الأولى فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٦). وهو جيد.
ويدل عليه أيضا أن مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة السلعة الباقية طول الحول ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة ابن مسلم
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٨.
(٤) المقنعة : ٤٠.
(٥) الفقيه ٢ : ١١.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٤٧.