______________________________________________________
وفي الحسن ، عن عمر بن يزيد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا عليه فيه شيء؟ قال : « لا ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن يكون فيه » (١).
وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : رجل كان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر قال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » فقلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : « جاز ذلك له » قلت : إنه فرّ بها من الزكاة؟ قال : « ما أدخله على نفسه أعظم مما منع من زكاتها » (٢).
احتج الشيخ على ما نقل عنه من البناء مع المعاوضة بالجنس بأن من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق عليه أنه ملك أربعين سائمة طول الحول فيجب عليه فيها الزكاة (٣). وهو ضعيف ، فإن كلا من الأربعين لم يحل عليها الحول قطعا.
احتج المرتضى في الانتصار بإجماع الطائفة ثم قال : فإن قيل : قد ذكر أبو عليّ بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفارّ منها وذلك ينقض ما ذكرناه. قلنا : الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه ، وإنما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهمالسلام تتضمن أنه لا زكاة عليه إن فرّ بماله ، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأوضح طرقا (٤). هذا كلامه رحمهالله.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٣ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.
(٣) المبسوط ١ : ٢٠٦.
(٤) الانتصار : ٨٣.