______________________________________________________
يتحقق عدم الغنى في الدار باحتياجه إلى السكنى وإن حصل له غيرها ببذل أو استيجار ، وفي الخادم بأن يكون المخدوم من عادته ذلك ، أو باحتياجه إليه. ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمّل ، نص عليه في التذكرة وقال : إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا (١).
وينبغي أن يلحق بذلك كلما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله ، وعدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر إلى الغني عرفا.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني ( في الصحيح ) (٢) ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال » (٣) وفي هذا التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى.
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا وهو رجل صدق يدين الله بما ندين به فقال : « من هذا يا أبا محمد الذي تزكّيه؟ » فقال : العباس بن الوليد بن صبيح ، فقال : « رحم الله الوليد بن صبيح ، ما له يا أبا محمد؟ » قال : جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف (٤) الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال : « نعم » قال : وله هذه العروض؟! فقال : « يا أبا محمد تأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ، أو ببيع جاريته التي تقيه الحرّ والبرد وتصون
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٦.
(٢) ليست في « ح ».
(٣) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٢.
(٤) ليست في الأصل ولكنها موجودة في سائر النسخ والمصدر.