______________________________________________________
وفي حسنة زرارة : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من حين تنتج » (١).
وفي رواية أخرى لزرارة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول » (٢).
ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، أو ثلاثون من البقر ثلاثين ، أو أربعون من الغنم فصاعدا مائة وإحدى وعشرون فلكل حول بانفراده. ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الأمهات شاة عند تمام حولها ولم يجب في السخال شيء ، لأن الزائد عن الأربعين عفو إلى أن يبلغ النصاب الثاني سواء ملكها مجتمعة أو متفرقة.
واحتمل المصنف في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها (٣) ، لقوله عليهالسلام : « في أربعين شاة شاة » (٤) وهو ضعيف جدا ، لأن المراد به النصاب المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليه شاتان إجماعا.
وإن كانت متممة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأول كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين ، ففي سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا ، أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة وعند مضي سنة من ملك الزيادة شاتان أو مسنّة ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهى حول الأول ثم استئناف حول واحد للجميع أوجه ، أوجهها الأخير ، لوجوب إخراج زكاة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ٨٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٢ ـ ١٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٣ ، الوسائل ٦ : ٨٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٥١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.