______________________________________________________
بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به.
وبأنّ المقتضي للوجوب قائم ، والمانع لا يصلح للمانعية. أمّا الأولى ، فبالعموم الدال على وجوب إخراج الفطرة عن كل رأس صاع ، وأمّا الثانية ، فلأنّ المانع ليس إلاّ خروج وقت الأداء ، لكنه لا يصلح للمعارضة ، إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس.
وبصحيحة زرارة المتقدمة ، حيث قال فيها : « وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها » (١).
ويتوجّه على الأوّل ما بينّاه مرارا من أنّ الأمر بالأداء لا يتناول القضاء.
وعلى الثاني منع وجود المقتضي على سبيل الإطلاق ، لأنّه إنّما تعلّق بوقت مخصوص ، وقوله : « إنّ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس » قياس محض مع الفارق ، فإنّ الدين وزكاة المال والخمس ليس من قبيل الواجب الموقت ، بخلاف الفطرة.
وعلى الرواية أنّها إنّما تدل على وجوب الإخراج مع العزل ، وهو خلاف محل النزاع.
والظاهر أنّ المراد بإخراجها من ضمانه تسليمها إلى المستحق ، وبقوله : « وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها » كونه مخاطبا بإخراجها وإيصالها إلى مستحقها ، لا كونه بحيث يضمن مثلها أو قيمتها مع التلف ، لأنّها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك.
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : « أخرجها » عائدا إلى مطلق الزكاة ، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها ، والمراد أنّه إن عزلها فقد
__________________
(١) في ص ٣٤٩.