وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأول أشبه.
______________________________________________________
لكن مقتضى التوقيت كون الإتيان بها بعد خروج الوقت قضاء لا أداء ، إلاّ أنّ الأمر في ذلك هيّن.
قوله : ( وإن لم يعزلها قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأول أشبه ).
القول بالسقوط للمفيد (١) ، وابني بابويه (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وابن البراج (٤) ، وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع (٥) ، والمصنف في كتبه الثلاثة (٦) ، لأنّها عبادة موقتة فات وقتها ، فيتوقف وجوب قضائها على دليل من خارج ، ولم يثبت.
واستدل عليه في المعتبر أيضا (٧) ، بقوله عليهالسلام : « هي قبل الصلاة زكاة مقبولة ، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات » (٨) والتفصيل يقطع الشركة.
والقول بوجوب الإتيان بها قضاء للشيخ (٩) ، وجماعة ، واختاره العلامة في جملة من كتبه (١٠) ، واستدل عليه في المختلف ، بأنّه لم يأت
__________________
(١) المقنعة : ٤١.
(٢) الصدوق في المقنع : ٦٧ ، وحكاه عن ابني بابويه في المختلف : ٢٠٠.
(٣) الكافي في الفقه : ١٦٩.
(٤) المهذب ١ : ١٧٦ ، وشرح الجمل : ٢٦٧.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٦) المعتبر ٢ : ٦١٤ ، والمختصر النافع : ٦٢.
(٧) المعتبر ٢ : ٦١٤.
(٨) المتقدم في ص ٣٤٨.
(٩) الخلاف ١ : ٣٧٢. والاقتصاد : ٢٨٥.
(١٠) التذكرة ١ : ٢٥٠ ، والمختلف : ٢٠١ ، والقواعد ١ : ٦١ ، والتحرير ١ : ٧٢.