وحقيقتها : القصد إلى القربة ، والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة. ولا يفتقر إلى نيّة الجنس الذي يخرج منه.
______________________________________________________
قوله : ( وحقيقتها القصد إلى القربة والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة ).
الأصح عدم اعتبار ما زاد على نية القربة والتعيين ، ولقد أحسن المصنف في المعتبر حيث قال : والنية اعتقاد بالقلب ، فإذا اعتقد عند دفعها أنها زكاة تقربا إلى الله تعالى كفى ذلك ، ولو كان نائبا عن غيره كوصي اليتيم والوكيل اعتقد ذلك عند التسليم (١).
قوله : ( ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون محل الوجوب عنده متحدا أو متعددا ، ولا بين أن يكون الحق متحد النوع كأربعين من الغنم وخمس من الإبل أو مختلفة كنصاب من النقدين وآخر من النعم ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل عليه في المنتهى الإجماع (٢) ، وعلى هذا فلو وجب عليه شاتان في نصابين مختلفين فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة منها وبقي عليه شاة ، وكذا لو أخرج قيمة شاة إن سوّغنا ذلك.
وهل يتخير المالك بعد ذلك في صرفه إلى ما شاء منهما أو يوزّع؟ قولان ، ذهب إلى الأول منهما العلاّمة في التذكرة (٣) ، وإلى الثاني الشهيد في البيان (٤).
وتظهر الفائدة فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من إخراج الثانية ، فعلى الأول له صرف المخرج إلى أيهما شاء فإن صرفه إلى الباقي
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٥٩.
(٢) المنتهى ١ : ٥١٦.
(٣) التذكرة ١ : ٢٤٣.
(٤) البيان : ٢٠١.