بلا معارض ، ضرورة عدم الفرق في العمل بين الجرح الثابت وبين عدم ثبوت العدالة.
وفي بعض نسخ المتن : « ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قال في الخلاف توقف الحاكم ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا » وهو الذي شرحها في المسالك ، ولذا قال فيها بعد أن حكى عن الشيخ ذلك : « وهو يتم مع عدم إمكان الجمع ، كما لو تكاذبا ، أما مع الإطلاق فلا وجه للتوقف ، لعدم التعارض ».
وفيه أن التعارض في صورة إطلاق العدالة والفسق متحقق ، إذ كما يحتمل اطلاع الجارح على ما خفي على المعدل يمكن اطلاع المعدل ولو بتجدد التوبة على ما خفي على الجارح ، نعم قد يقوى الظن بالأول للغلبة المزبورة ، ومع فرض عدم اعتبارها فالعمل على بينة الجرح ، لكن على الوجه الذي سمعته لا على جهة الحكم بفسقه تقديما لبينته ، ضرورة عدم المرجح لها غير ما عرفت ، فمع فرض عدم اعتباره فليس حينئذ إلا الوقف عن الحكم بمقتضاهما ، وهو عين العمل بالوجه الذي ذكرناه ، بل لعل الشيخ لا ينكره وإن عبر بالوقف إلا أن المراد ما ذكرناه.
أو يقال : إن المراد الوقف عن الحكم أصلا حتى بيمين المنكر الذي لم يعلم حجيته في هذا الحال ، باعتبار وجود بينة المدعي وإن كان لا عمل عليها باعتبار معارضتها ببينة الجرح ، وحينئذ فيكون ميزان الحكم مجهولا لانسياق الأدلة في غير الفرض فيرجع إلى الصلح أو غيره ، فتأمل.
وقد يقال أيضا : إن هذا كله مع فرض عدم أمر سابق يمكن استصحابه من عدالة أو فسق وإلا حكم به.
واحتمل في كشف اللثام تقديم التعديل على الجرح للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض ، وهو جيد فيما يرجع إلى ما ذكرناه لا مطلقا.