( والجلوس والنظر ) إليهما ( والكلام ) معهما ( والإنصات والعدل في الحكم ) وغير ذلك من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول وطلاقة الوجه ، بل في المسالك لو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء بأن سلم أحدهما دون الآخر فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا ، فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليرد قبله على المسلم ، وقيل : لا بأس بأن يقول للآخر سلم ، فان سلم أجابهما معا ، إلى غير ذلك مما ذكروه في التسوية.
لقول علي عليهالسلام لشريح في خبر سلمة بن كهيل (١) : « ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك ».
وقول النبي صلىاللهعليهوآله في خبر السكوني (٢) : « من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة والنظر وفي المجلس » ونحوه النبوي (٣) بإبدال « فليواس ». « فليساو ».
وفي آخر (٤) « ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شيء : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ».
وقد تقدم ما عن أمير المؤمنين عليهالسلام من نهى النبي ( صلى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١ وهو قول أمير المؤمنين عليهالسلام كما في الكافي ج ٧ ص ٤١٣ والتهذيب ج ٦ ص ٢٢٦ الرقم ٥٤٣.
(٣) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٨ الرقم ٢٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.