يستلزم صحة الدعوى المجهولة وإن كان متعلقها غير الإقرار بالمجهول.
ودعوى الفرق بينهما ـ بأنه لو كلفنا المقر بالتفصيل ولم يقبل منه إقراره لأدى ذلك في بعض الأحوال إلى الرجوع عن الإقرار الذي اقتضى تعلق حق الغير به بعموم « إقرار العقلاء » (١) بخلاف الدعوى ، فإن إلزامه بالتفصيل لا يقتضي ذلك ، لما فيه من داعي الحاجة إليها وكون الحق له بخلاف المقر فان الحق عليه هي كما ترى.
ومن هنا قال المصنف ( وفي الأول إشكال ) لوضوح ضعف دليله وضعف الفرق المزبور وإن أمكن تقريره بوجه آخر ، وهو أنه بالإقرار يتعلق حق المقر له وإن كان مورده مجهولا ،
لعموم « إقرار العقلاء » (٢) وحينئذ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة ، بخلاف الدعوى التي لا تعلق لها بغير المدعي ولا طريق لإلزامه بتفسيرها ، إذ له رفع اليد عنها ، فالجهالة فيها لا طريق إلى تعرفها إلا بعدم سماعها مجهولة كي يلتجئ إلى تفسيرها حتى تكون مسموعة ، ولكنه أيضا كما ترى لا يرجع إلى شيء معتبر شرعا.
فالتحقيق أن يقال : لا ريب في عدم سماع الدعوى المجهولة من كل وجه التي من أفرادها ما لا يقبل الدعوى به ، لعدم إحراز كونها دعوى حينئذ توجب قضاء بعد فرض كون الجهالة فيها مقتضيا لاحتمال ما لا يقبل الدعوى من أفرادها نحو « لي عنده شيء ».
أما المجهولة التي كليها يوجب غرامة بأي فرد يفرض تشخيصه فلا مانع من قبولها ، وفاقا لأكثر المتأخرين أو جميعهم إلا النادر ، لإطلاق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منه ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منه ـ الحديث ١.