أو غير ذلك.
وبالجملة فالمدار على ما يتعارف من الخصومة بسببه ، سواء كان بجزم أو ظن أو احتمال ، أما ما لا يتعارف الخصومة به كاحتمال شغل ذمة زيد مثلا أو جنايته بما يوجب مالا أو نحو ذلك مما لا يجرى التخاصم به عرفا فلا سماع للدعوى فيه.
وبذلك بان لك ما أطنب فيه في الرياض من دعوى تبادر الجزم من الدعوى الذي لو سلم في لفظها لم يسلم في المنازعة والمشاجرة ونحوهما ومن اقتضائها التسلط على الغير بالإلزام بالإقرار أو الإنكار والتعزير ، وهو ضرر منفي المعارض بنحوه بالنسبة إلى الخصم ، ومن اقتضائها يمين المدعي أو القضاء بالنكول ، وهما غير ممكنين ، لامتناع الحلف على الظن وامتناع ثمرة النكول ، إذ لا يستحل الغريم أن يأخذ بمجرد إنكار المدعى عليه ونكوله عن اليمين ، لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره الواضح منعه بتكثر الدعاوي التي لا رد فيها كالدعوى من الوصي والتهمة للأمين وغيرهما ، فهو حينئذ لازم لغير الفرض ونحوه ، وكذا القضاء بالنكول إن لم نقل بجواز الأخذ له به ، لأنه بمنزلة الإقرار ، أو لأنه يكون عوض استحقاق اليمين أو لظهور نصوص (١) التهمة في ذلك ، بل لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه النظر أيضا في بقية كلامه ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه لا يخفى عليك الحال فيما لو حلف المنكر أو قضينا بالنكول أما لو قلنا بأنه لم يقض إلا برد اليمين لم يرد هنا ، لعدم إمكانه ، بل توقف الدعوى.
قيل : ومنه يعلم ما في استدلال الشهيد لأصل القول بأن فيه حسما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الإجارة.