الإجماع عليه ، لعموم « إقرار العقلاء » (١) المقتضي كون ذلك سببا مثبتا جديدا للاستحقاق غير ما سقط باليمين المرجح على تلك النصوص (٢) ـ بعد فرض تسليم اندراج الفرض فيها ، ضرورة كون التعارض بينهما من وجه ـ بما سمعت من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف ، وبخصوص المعتبر (٣) « إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي ، ثم إنه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه ، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك ، فما ترى؟ قال : فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله ، إن هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين » وأخصية المورد تندفع بعدم القائل بالفرق ، بل يمكن استفادة التعميم من سياقه سؤالا وجوابا.
وفي المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٤) « وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وربما ربح فيه وندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، ورد عليه نصف الربح ، هذا رجل نائب ».
فما عن بعض من المناقشة في الحكم هنا بعدم نص فيه ولا دليل يخص به أو يقيد النصوص السابقة في غير محله بعد ما عرفت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ منه الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٩ و ١٠ من أبواب كيفية الحكم.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٤) البحار ـ ج ١٠٤ ص ٢٨٨.