مقامها في الإثبات ، كما أن وجه الثاني إشعار رد المنكر على المدعي وامتناعه عن اليمين باعترافه بالحق ، على أن ثبوته بها قد جاء من قبل رده ، فهو في الحقيقة منه ، فكان كإقراره.
وقد فرعوا على ذلك فروعا كثيرة متفرقة في أبواب الفقه : ( منها ) أن المدعى عليه إذا أقام بينة على أداء المال أو على الإبراء عنه بعد حلف المدعي فان قلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعى عليه ، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع ، لأنه مكذب لبينته. و ( منها ) احتياج الثبوت بها إلى حكم الحاكم على الأول بخلاف الثاني ، بناء على ما ذكروه من عدم الاحتياج فيه إلى حكم الحاكم.
وفيه ـ بعد وضوح الضعف لما سمعته من دليلها ـ أن ذلك فرع ما يقتضي انحصار حق المدعي بأحدهما لا غير ، وهو ممنوع ، ومن هنا اتجه جعلها قسما مستقلا برأسه ، ويرجع حينئذ حكم ما ثبت بها بالنسبة إلى ذلك ونحوه إلى الأصول والقواعد وغيرهما من الأدلة التي لا ريب في اقتضاء كونه بحكم البينة تارة وبحكم الإقرار أخرى ، وخروجه عنها ثالثة ، كما جزم بذلك بعض متأخري المتأخرين.
وحينئذ فالحكم في الفرع الأول السماع ، لعموم قبول البينة بعد ما عرفت من اختصاص الأحكام المزبورة بيمين المنكر لا مطلقا ، لكن استظهر الأردبيلي العدم ، لظهور إقدامهما على ذلك ، ولظهور الأدلة في السقوط بها كاليمين من المنكر ، وهو لا يخلو من وجه.
وفي الثاني عدم التوقف بناء على أن التوقف عليه مخالف للأصل وإن كان لا يخلو من نظر ، لأن الأصل عدم ثبوت الحق ، اللهم إلا أن يستند إلى إطلاق الأدلة المزبورة ، وهو مع أنه غير الأصل المزبور في معرض بيان سبب حكومة الحاكم نحو ما سمعته في يمين المنكر ، لا أن