خصوصا من تقدم على حكاية ـ محتمل لإرادة بيان أصل مشروعية رد اليمين في مقابلة المحكي عن أبي حنيفة وغيره ممن لم يشرع ردها بحال ، فإنه اللائق بدعوى أن على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل لعله الظاهر من عبارتي الخلاف والغنية المحكي فيهما خلاف أبي حنيفة ، فلاحظ وتأمل.
بل ليس في صحيح هشام (١) وعبيد (٢) والمحكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآله (٣) وقوله (٤) إلا بيان ذلك ، وهو غير محل البحث ، أي الرد المخصوص ، بل لعل استدلال الشيخ بالآية (٥) التي هي قضية في واقعة خارجة عما نحن فيه ، بل بعيدة الشبه به ، كالصريح في إرادة بيان أن في الشرع يمينا مردودة في مقابل قول أبي حنيفة المزبور ، لا فيما نحن فيه.
وبذلك كله ظهر لك أن أدلة الطرفين محل نظر ، وأنه ليس في النصوص تعرض لتعليم القاضي في خصوص الفرض القضاء وأنه بالنكول أو بالرد من الحاكم.
نعم قد يقال : إنه بعد فرض الإجماع المركب على انحصار القضاء في الفرض بأحد الأمرين وأن اختيار أمر ثالث ـ من تخيير الحاكم بين الرد والقضاء وبين القضاء بالنكول أو بإلزام المنكر على اختيار أحد الثلاثة ولو بحبسه على ذلك ، كما عساه أومأ إليه ذيل خبر البصري (٦) أو غير ذلك ـ خرق للإجماع المزبور يتجه القول حينئذ إنه يرد اليمين منه على المدعي ، لأصالة عدم ثبوت الحق بدونه ، ولظهور حصر استخراج
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
(٣) سنن الدار قطني ـ ج ٤ ص ٢١٣.
(٤) سنن الدار قطني ـ ج ٤ ص ٢١٩.
(٥) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١٠٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.