اعترف جماعة بعدم الظفر بهذه الرواية ، نعم قيل : لعله النبوي المشهور (١) « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » وفي آخر « وحبسه » المعتضد بما قيل من النصوص الكثيرة (٢) الدالة على حبس أمير المؤمنين عليهالسلام الغريم باللي والمطل من دون ضرب وإهانة ونحوهما.
وفيه أن المنساق منه المالي لا ما يعم استحقاق جواب الدعوى ، سيما نصوص الغريم ، وربما علل أيضا بأن الواجب عليه الجواب ، وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار ، فيجب عليه الحبس ، وغيره ليس بواجب لأصل البراءة ، وجعله ناكلا أو كالناكل يحتاج إلى دليل.
وظاهر الروضة التخيير بين الحبس والرد ، كما عن ظاهر الشيخ علي بن هلال مع إضافة الضرب أيضا.
ثم إن ظاهر الأصحاب عدم فعل شيء معه على القول الأول غير الحبس ، لكن في الرياض ألزم بالجواب أولا باللطافة والرفق ثم بالإيذاء والشدة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أجاب وإلا حبسه حتى يجيب وفاقا لمن عرفت ، ثم قال : « وقيل : يجبر حتى يجيب من غير حبس ، بل يضرب ويبالغ في الإهانة إلى أن يجيب ، ومستنده غير واضح عدا ما استدل له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفيه نظر فإنهما يحصلان أيضا بالأول ، فلا وجه للتخصيص ».
قلت : ومقتضاه أنه على الثاني يضرب حتى يجيب أو يموت ، وليس هو قولا لأحد ، بل ليس من مقتضى ما ذكر دليلا له من الأمر بالمعروف
__________________
(١) راجع التعليقة (١) من ص ١٦٤. وسنن البيهقي ج ٦ ص ٥١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كيفية الحكم والباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر.