الحق في ذمته لا علمه به ، ولا تلازم بينهما ، لإمكان أن يدعى الحق عليه ولا يدعي عليه العلم ، فحينئذ يمينه على نفي العلم لاغية لا ربط لها بما يدعيه بالكلية ، فكيف يمكن أن تكون بها ساقطة ، نعم لو ادعى عليه العلم بالحق حال الدعوى أيضا اتجه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، وسقوط أصل الدعوى بها حينئذ ، لتركبها كما ذكروه في الحلف على نفي العلم بفعل الغير ، ولكن الظاهر أن مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البينة لو أقيمت بعد الدعوى عملا بعموم ما دل على اعتبارها مع سلامتها عن المعارض فيهما ، لاختصاص ما دل على سقوط البينة باليمين بحكم التبادر وغيره باليمين على نفي الحق لا نفي العلم ، وبالجملة الظاهر فيما نحن فيه حيث لا يدعي عليه العلم عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، بل لا بد من رد اليمين على المدعي ، ولا محيص في قطع الدعوى من دونه ».
لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من أن المتجه مع القول بعدم كون ذلك جوابا عن الدعوى انحصار الإثبات بالبينة ، إذ لا محل لرد اليمين مع عدم المنكر كي يتجه الثبوت بها ، ولكن قد عرفت إمكان دعوى القطع بعدم ذلك ، فليس حينئذ إلا لاندراجه في المنكر الذي عليه اليمين وله الرد ، بل يمكن دعوى القطع به من حصرهم أحوال المنكر في الثلاثة قديما وحديثا.
على أن المستفيض في النصوص (١) أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. ولا ريب في كونه مدعى عليه عرفا إن لم يكن منكرا فيه ، بل التأمل في جميع النصوص يقتضي أن للإنكار طريقين : أحدهما نفي الدعوى في نفس الأمر ، والآخر نفي ما يترتب عليها من وجوب الأداء ونحوه ، وذلك بنفي العلم بسببها الموافق لأصالة عدم حصوله الذي هو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.