استفاضة النصوص (١) بعدم جواز الحلف إلا على العلم.
وعلى كل حال فلا ريب في أن التأمل الصادق في النصوص والفتاوى يقتضي كون الحكم في أصل المسألة ما عرفت من الاكتفاء بيمين نفي العلم أو انحصار الحق بالبينة ، وخصوصا في نحو ما لو ادعى رجل على مال في يد رجل أنه سرق منه وبيع عليه ، فقال من في يده المال : إني لا أعلم بذلك ولكن اشتريته من يد رجل مسلم ، إذ هو كالمقطوع بأن القضاء بينهما بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بمجرد القول المزبور ، وإن اعترف المدعي بعدم علم المدعى عليه بحقيقة الحال ، وأنه لا يكون القضاء في ذلك برد اليمين على المدعي أو انحصار ثبوت حقه بالبينة على وجه بحيث لو أراد رد اليمين عليه لم يثبت به حق ، لعدم كونه منكرا يتوجه عليه اليمين حتى يصح له رده عليه.
نعم قد يفرق بين هذا وبين الفرض باعتبار الاستناد هنا إلى مقتضى اليد التي جعلها الشارع سببا للحكم بالملك على وجه تجوز الشهادة به والحلف عليه وإن قال مع ذلك : ما أدري بصدق المدعي أو كذبه ، بخلاف دعوى الدين التي لا مستند لقوله لا أدري إلا الأصل الذي لا يجوز الحلف على مقتضاه بعنوان البت ، لعدم سببيته من الشارع فيه على نحو اليد ، فتأمل ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الأيمان.