بل في بعض قيوده وإن كان فيه شرائط الاجتهاد مع ظهور الامام عليهالسلام.
وكيف كان فهذه المسألة كما ذكرها الخاصة ذكرها العامة أيضا ، قال في الروضة من كتبهم : « الخامسة : هل يجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي؟ وهل لحكمه بينهما اعتبار؟ قولان ، أظهرهما عند الجمهور نعم ، وخالفهم الامام والغزالي ، فرجحا المنع ، وقيل : القولان في الأموال فقط ، فأما النكاح واللعان والقصاص وحد القذف وغيرها فلا يجوز فيها التحكيم قطعا ، والمذهب طرد القولين في الجميع ، وبه قطع الأكثرون ولا يجري في حدود الله على المذهب ، إذ ليس لها طالب معين ، وفي التهذيب وغيره ما يقتضي ذهاب بعضهم إلى طرد الخلاف فيها ، وليس بشيء ، وقيل : القولان في التحكيم في حقوق الآدميين مخصوصان بما إذا لم يكن في البلد قاض فان كان لم يجز ، وقيل : هما إن كان قاض وإلا فيجوز قطعا ، والمذهب طردهما في الحالين ، فإذا جوزنا التحكم اشترط في المحكم صفات القاضي ، ولا ينفذ حكمه إلا على من رضي بحكمه ، حتى لا يضرب دية الخطأ على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه ، ولا يكفي رضا القاتل ، وقيل : يكفي والعاقلة تبع له ، والصحيح الأول ، قال السرخسي : الخلاف مخصوص بقولنا : تجب الدية على الجاني ثم تحملها العاقلة ، فإن قلنا يجب عليها ابتداء لم تضرب عليهم إلا برضاهم قطعا ، وهذا أحسن ، قال السرخسي : وإنما يشترط رضا المتحاكمين إذا لم يكن أحدهما القاضي نفسه ، فان كان فهل يشترط رضا الآخر؟ فيه اختلاف نص ، والمذهب أنه لا يشترط ، وليكن هذا مبنيا على جواز الاستخلاف إن جاز ، فالمرجوع إليه نائب القاضي ، قال : ويشترط على أحد الوجهين كون المتحاكمين بحيث يجوز للمحكم أن يحكم لكل واحد منهما ، فان كان أحدهما ابنه أو أباه لم يجز ، وليس للمحكم الحبس ، بل غايته الإثبات والحكم ، وقيل : يحبس وهو