غيره ، فان حلف على فعل نفسه كانت على البت والقطع نفيا وإثباتا ، وإن كانت على فعل غيره نظرت فان كانت على الإثبات كانت على العلم ، وإن شئت اختصرت ذلك ، وقلت : الأيمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي عن الغير ، فإنها على العلم » إذ هو كالصريح في أن اليمين المزبورة هي يمين الدعوى المتعلقة بفعل الغير لا دعوى العلم بذلك التي هي كغيرها من الدعاوي ولا تحتاج إلى استثناء.
وأوضح من ذلك قوله أيضا : « إذا ادعى رجل على ابن رجل ميت أي من جهة أبيه لم تقبل منه الدعوى حتى يدعى عليه الحق ويدع موت الأب وأنه خلف في يده تركة ، لأنه إن لم يمت الأب فلا حق له على ابنه ، وإن مات ولم يخلف فلا حق له عليه أيضا ، فلا بد من دعوى ثلاثة أشياء أي دعوى الحق على أبيه ، ودعوى موته ، ودعوى أنه خلف في يده تركة ـ ثم قال ـ : فان ثبت الموت وثبت أنه خلف تركة فحينئذ تسمع دعواه بالحق عليه ، ويكون القول قول الابن إنه لا يعلم أن على أبيه حقا » وهو كالصريح فيما قلناه ، ولكن زاد فيها « لإرادة تحريرها اعتبار العلم بالموت والعلم بالحق ».
وكان الأحرى الموافق لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآله (١) : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ولغير ذلك إبقاءها على حاله من غير هذه الزيادة التي تبعه عليها من تأخر عنه ، بل صارت عندهم كالقاعدة في كل دعوى لها تعلق بفعل الغير ، ومقتضاه أن اليمين حينئذ على نفيه طرف دعوى أخرى لا مدخلية لها في الأولى ، بل هي على هذا التقدير لا طرف لها ، بل مقتضاه أنه ليس للوارث رد اليمين على المدعي ما لم يدع عليه العلم ، ضرورة عدم توجه يمين عليه أصلا حتى يكون له
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.