البينة ) لكن لا يخفى عليك ما فيه من أنه بعد تسليم الظهور لا ينافي تحقق الشبهة الدارئة ، بل الظاهر تحققها مع عدم اليمين خصوصا في مثل الفرض ، لما عرفت. فما عن بعضهم ـ من اعتباره هنا فعلا في قول أو بعد التأخير إلى زمان القطع ببلوغه في آخر في قبولها ، لأنها أقل ما تثبت به الدعوى المنافية للحكم عليه بالبلوغ ظاهرا واستحقاقه القتل فلا يزول ذلك بمجرد دعواه ، ولأنه أحوط وأوثق في الحكم ـ واضح الضعف.
وحينئذ يسقط ما فرعه عليه من أنه لو نكل عن اليمين على الأول بل وعلى الثاني قتل بمجرد نكوله وإن لم نقل بالقضاء به في غيره ، أو يقتل لثبوت سببه ظاهرا مع عدم تحقق المانع الذي هو اليمين للدعوى المزبورة.
نعم قد يتوقف في قبول ذلك منه بالنسبة إلى غير القتل الذي يدرأ بالشبهة ، بل ظاهر المسالك العدم ترجيحا للظاهر السالم هنا من الدرء بالشبهة ، ولأنه إن كان عدم العلاج شرطا لما جاز قتل محتملة إلا بعد العلم بالانتفاء ، وهو باطل إجماعا ، كما في غاية المراد والمسالك. وإن كان قد يناقش بمنع الظهور أولا ، ومنع الدليل على تقديمه على الأصل ثانيا ، ضرورة كون الثابت أنه علامة البلوغ الإنبات الطبيعي لا العلاجي ، ولا أصل ـ ولو بمعنى الظاهر ـ يقتضي كون هذا الشخص من الأول حتى مع ادعاء أنه من الثاني ، والفرض أنه شيء لا يعلم إلا من قبله ، وقتل محتملها مع عدم الدعوى لأصالة عدم العلاج ، ولظهور ما دل على كونه علامة في الحكم به ما لم يحصل العلم أو الشك ، والإجماع المحكي عليه لا يقتضي مساواة الفرض له ، فتأمل.
ومما ألحق بذلك دعوى البلوغ مطلقا أو بالاحتلام خاصة ، لإمكان إقامة البينة على السن ، واعتبار الإنبات ، لأن محله ليس من العورة ، وعلى تقديره فهو من مواضع الضرورة ، وعلى كل حال لا يمين وإلا