خلافا لأبي حنيفة وأتباعه ، وقد قال للصادق عليهالسلام (١) : « كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال الصادق عليهالسلام : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله وقضى به علي عليهالسلام عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال الصادق عليهالسلام : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، قال : بلى تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله ».
وقد دخل الحكم بن عتبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليهالسلام يوما فسألاه عن شاهد ويمين (٢) فقال : « قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله وقضى به علي عليهالسلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا : إن الله عز وجل يقول ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) (٣) فقال لهما : فقوله ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا!! ثم قال : إن عليا عليهالسلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله التميمي ومعه درع طلحة ، فقال له علي عليهالسلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له عبد الله : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا ، فقال علي عليهالسلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح : هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن عليهالسلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال : هذا شاهد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، قال : فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.