النصوص (١) التي وقفنا عليها.
نعم في المسالك تعليله بأن « المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة فإذا أقام شاهدا صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة ويتممها اليمين بالنص (٢) بخلاف ما لو قدم اليمين ، فإنه ابتدأ بما ليس له وظيفته ، ولم يتقدمه ما يكون متمما له ، وأما ثبوت عدالته فلا يترتب على شهادته بل المعتبر العلم بها قبل ».
وفي كشف اللثام أنه « استدل له بأن جانبه حينئذ يقوى ، وإنما يحلف من يقوى جانبه ، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه ، لأن النكول قوى جانبه ».
وهما معا كما ترى ، ولعله لذا جوز بعض العامة تقدم اليمين على الأداء ، لتنزيلها منزلة الشاهد الذي لا ترتب في شهادتهما ، وآخر على التعديل.
كل ذا مع أن ما سمعته من المسالك لا يتم على ما هو الأقرب ، كما في القواعد من أن الحكم إنما يتم ويصح بهما معا لا بأحدهما ، لأن النصوص (٣) تضمنت القضاء بهما ، ولتوقفه على كل منهما ، فيكون حجة مركبة منهما تمام كل واحد منهما موقوف على الآخر.
وربما احتمل ضعيفا أن يكون بالشاهد بشرط اليمين ، كيمين الاستظهار مع بينة المدعي ، لأنها قول المدعي وهو ليس بحجة ، وأن يكون باليمين وحدها ، لأن المعلول إنما يحصل بعدها ، ولأنها كالقسامة مع الشاهد.
وضعف الكل ظاهر ، وتظهر الفائدة في الغرم وقدره مع رجوع الشاهد ، فعلى الأول النصف ، وعلى الثاني الكل ، ولا يغرم شيئا على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم.