عليهم ) لكن قد يشكل في مثل العام بعدم صحة اليمين من أحد الموقوف عليهم وإن قلنا بالانتقال فيه إلى الموقوف عليهم ، ضرورة كونهم حينئذ كمستحقي الزكاة والخمس والوصية على الوجه العام ، كما أنه قد يشكل أصل المنشإ المزبور بإمكان القول بالاكتفاء بملك المنفعة الذي لا إشكال في كونها ملكا للموقوف عليهم وإن لم نقل بكونه ملكا لهم ، وفي القواعد في كتاب الشهادات « الأقرب جريانهما في حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم الكتابة وفي النجم الآخر إشكال » إلى غير ذلك من كلماتهم المبتنية على اندراج مثل هذه الأفراد في الضابط المزبور وعدمه.
وفي الرياض « لا بد من تحقيق معنى تعلق الدعوى بالمال الموجب لقبول القضاء بهما هل هو التعلق المقصود بالذات من الدعوى أو مطلق التعلق ولو بالاستتباع؟ والذي يقتضيه النظر في كلماتهم أن المراد به هو الأول ، ولذا لم يثبتوا بهما النسب والرجعة بلا خلاف أجده ، بل عليه الوفاق في المسالك مع أنهما يستتبعان المال من النفقة ونحوها بلا شبهة ، وحينئذ فالأقوى في النكاح عدم الثبوت مطلقا وفي الخلع على التفصيل ولي في الثالث توقف ، ولكن الأصل يقتضي العدم مع كونه أشهر ».
ولا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم ثبوت كون العنوان للحكم التعلق بالمال في شيء من النصوص المروية من طرقنا كي يرجع في المراد منه إلى العرف ، وكلامهم غير منقح ، بل فيه من التشويش ما لا يخفى ، بل لم يعلم كون المراد بالتعلق المزبور ذاتا أو حال الدعوى ، كما إذا ادعى أنه ابن الرجل المزبور ليجوز إرثه ، نحو دعوى الرجل أن المرأة زوجته بعد موتها ليحصل الإرث الذي جعلوه خارجا عن مسألة النكاح بل قد سمعت ما في الروضة في الخلع من ثبوت المال بهما دون السبب