وإياكم أن يتحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ».
ومقبول ابن حنظلة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قلت : كيف يصنعان؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حاكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله ، قال : فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ، فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله وإلى الرسول ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بين
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ وبعده وذيله في الباب ـ ٩ ـ منها ـ الحديث ١ وقطعة منه في الباب ـ ١٢ ـ منها الحديث ٩ مع الاختلاف في بعض قطع الحديث. راجع الكافي ج ١ ص ٦٧ وج ٧ ص ٤١٢ والتهذيب ج ٦ ص ٢١٨ و ٣٠١.