ومن اختلاف الغرض في التعدد والاتحاد ، بل أشكل من ذلك لو كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مأتان وطلب أحدهما القسمة ، فيختص من خرجت له القرعة بالخسيس وربع النفيس ، لعدم ارتفاع تمام الشركة بهذه القسمة ، فيشكل الجبر عليها ، ولو كانت الأعيان من أنواع مختلفة كعبد تركي مع هندي وثوب إبريسم مع ثوب كتان ففي الإجبار هنا وجهان أيضا ، بل أولى بالمنع ، هذا كله مع اتحاد الجنس ، أما مع اختلافه كعبد مع ثوب مثلا فلا إجبار في قسمة أعيانها بعض في بعض وإن تساوت بثمنها ، والثالث قسمة الرد ، ولا جبر فيها أيضا ، كما ستعرف ».
وهو كما ترى لا نعرف له مدركا ينطبق على أصولنا إلا دعوى حصول الضرر في بعض دون آخر ، وهي مجرد اقتراح ، وإنما صدر من العامة على أصولهم الفاسدة من قياس أو استحسان أو مصالح مرسلة ، وإنما المنطبق على أصولنا ما سمعته من الضابط المزبور ، نعم قد يتوقف في دعوى اقتضائه عدم قسمة العقار مع تعدده بعض في بعض ولو مع الانحصار في ذلك للضرر ، ضرورة كونه كالدار المختلف بناؤها والبستان المختلف أشجارها في عدم صدق الضرر عرفا ، وكذا قسمة مختلف الجنس بعضه في بعض مع الانحصار فيه.
اللهم إلا أن يكون في مختلف جهة الشركة فيه ، بمعنى عدم الشركة في مجموع آحاده وإن تحققت في أفراده بأسباب مستقلة ، فإنه لا جبر في قسمة بعض في بعض قطعا ، بل الظاهر عدم مشروعية القسمة فيه بالمعنى المصطلح وإن جازت بنوع من الصلح ونحوه ، لكون القسمة حينئذ قسمة معاوضة لا إفراز ، وذلك لأنه معها يكون له النصف من كل منهما مثلا ، ولا يجب عليه معاوضة ما يستحقه في أحدهما بما لصاحبه