بينهم في إتمامه بسهمين قبله أو بعده ، والقسمة إنما شرعت لدفع النزاع.
هذا وفي الروضة للرافعي من علماء الشافعية « وإن أثبت الأجزاء في الرقاع فلا بد من إثباتها في ست رقاع ، وحينئذ فالتفريق المحذور لو لزم إنما يلزم إذا خرج أولا صاحب السدس ، وهو مستغن عنه ، بأن يبدأ بصاحب النصف ، فان خرج الأول باسمه فله الأول والثاني والثالث ، وإن خرج الثاني فكذلك ، فيعطي معه ما قبله وما بعده ، وإن خرج الثالث ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج لصاحب الثلث ، فان خرج الأول أو الثاني فله الأول والثاني ، ولصاحب النصف الثالث والرابع والخامس ، وإن خرج الخامس فله الخامس والسادس ، ثم أهمل باقي الاحتمالات ، وكان يجوز أن يقال : إذا خرج لصاحب النصف الثالث فهو له مع اللذين قبله ، وإن خرج الرابع فهو له مع اللذين قبله ، ويتعين الأول لصاحب السدس ، وإن خرج الخامس فهو له مع اللذين قبله ، ويتعين السادس لصاحب السدس ، وإن خرج السادس فهو له مع اللذين قبله ، وإن أخذ زيد حقه ولم يتعين حق الآخرين أخرج رقعة أخرى باسم أحدهما ، فلا يقع تفريق » إلى آخر ما ذكره مما هو غير معهود في كيفية القرعة.
ومع فرض جوازها كذلك على تقدير التراضي بها فالتفريق أيضا جائز مع التراضي به ، بل يجوز معه الابتداء بذي السدس على أن يكون إذا خرجت رقعته على الأول أو الثاني فله الأول أو خرجت على الخامس أو السادس فله السادس كيلا يلزم تفريق ، بل قد يفرض تفريق لا ضرر فيه ، كما في قسمة الحبوب والأدهان مثلا.
وعلى كل حال فهذه الوجوه خارجة عن مفروض المسألة ، فإنها مع فرض صحتها ودخولها في المعهود من إطلاق القرعة لا تنافي ما ذكره المصنف وغيره من عدم جريان ما ذكره في القسمين الأولين من إخراج