ثم يخرج الأخرى ، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث ، والباقي لصاحب النصف ، ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران ) وهو الخامس والسادس ( لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه ) وذلك كله واضح.
كوضوح الحال فيما لو فرض كتابة ست رقاع بأسمائهم ، فإذا خرج واحدة من رقاع صاحب النصف أولا أعطى الثلاثة الأول ، فإذا خرجت ثانية باسمه أو ثالثة كانت ملغاة ، للاستغناء عنها بالأولى ، وإن خرجت واحدة من رقعتي صاحب الثلث بعد رقعة صاحب النصف أعطي الرابع والخامس ، ولا يحتاج إلى إخراج ما بقي ، كما أنه لو خرجت رقعة صاحب السدس أعطي الرابع ، ولا يحتاج بعد إلى إخراج غيرها ، لتعين السهمين الأخيرين ، وهما الخامس والسادس لصاحب الثلث ، وكذا الكلام لو خرجت أولا إحدى رقعتي صاحب الثلث أعطي السهمان الأولان وتلغى رقعته الثانية ، فإن خرج بعده رقعة صاحب السدس أعطي الثالث وتعين الباقي لصاحب النصف من غير حاجة إلى إخراج.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا ) يصح أن تكتب رقاع و ( يخرج ) ها ( في هذه ) الصورة من القسمة ( على السهام ) نحو ما سمعته في الصورتين الأوليين ( بل ) يتعين إخراج رقاع هذا القسم ( على ) المسمين بتلك ( الأسماء ) المكتوبة في الرقاع بالطريق الذي ذكرنا ( إذ لا يؤمن أن يؤدي ) إخراجها على السهام نحو ما سمعته في القسمين الأولين ( إلى تفرق السهام ، وهو ضرر ) غير جائز إلا مع الرضا به ، إذ قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس ، وهو مقتض لتفرق ملك صاحب الثلث أو النصف ، وكذا لو خرج له الخامس ، بل قد يخرج لصاحب النصف مثلا الرابع ، فيحصل النزاع