بل وعلى منصوبهما المفروض اعترافه بعدم التهمة له في قسمته ، لما عرفت من كون دعوى الغلط الخطأ من غير قصد ، وإنما هي بعد ذلك ، بمعنى أنه علم بالغلط وأخفاه ، والظاهر أن إقراره بعد ذلك بسبب توجيه اليمين عليه أو نكوله عنه أو رده على المدعي لا يقتضي بطلان القسمة التي هي متعلق حق الغير ، ولو أن هذا الإقرار يجدي في البطلان لكان الإقرار بعدم الغلط مجديا في الصحة ، نعم ربما يكون لليمين فائدة عدم استحقاق الأجرة أو الغرم أو نحو ذلك ، وهو غير المفروض الذي هو انتقاض القسمة ، فتأمل.
وبذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات السابقة بل وغيرها مما لم ننقله أيضا فلاحظ وتأمل.
نعم ما يحكى عن أبي علي قد يظهر منه موافقته المصنف ، قال : « ولو ادعى أحد الشركاء غلطا لم تنقض القسمة حتى يقيم المدعي البينة بالغلط » بل يمكن تقييد إطلاق اليمين في العبارات السابقة بما إذا ادعى العلم أو بالمستفاد من عبارة التحرير ، وهو فرض إنكار الخصم بالتصريح بعدم الغلط في وجوب الدعوى ، وحينئذ يتوجه له اليمين عليه ، لتحقق الإنكار حينئذ ، وهو غير المفروض في عبارة المتن الذي هو مجرد دعوى الغلط ، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
ثم لا يخفى عليك أن ما في التحرير من قبول شهادة القاسم إذا لم يكن بأجرة لا يخلو من نظر ، كما يشعر به نسبته إلى القيل في الدروس من حيث رجوعها إلى أنها شهادة على فعل نفسه ، فتخرج عن المنساق من موضوع الشهادة من غير فرق بين الأجرة وعدمها ، نعم يبقى قبول إخباره من حيث كونه أمينا ، وهو غير الشهادة ، ولا تفاوت فيه بين الأجرة وعدمها على الظاهر ، نعم ما ذكره من اختصاص الناكلين من