وغاية المراد ( أشبهه عدم التوجه ) كما في الدروس والمسالك ومحكي الإيضاح وغيره ( لأنه ) أي المدعى به ( ليس حقا لازما ) للمدعى عليه ( و ) قد عرفت اعتباره في سماع الدعوى فـ ( ـلا تثبت ) الدعوى المزبورة حينئذ ( بالنكول ) على القول بالقضاء به ( ولا باليمين المردودة ) على القول الآخر ، ( ولأنه ) أي القول بتوجه اليمين ( يثير فسادا ) وهو اجتراء الناس على تحليف كل من حكم له أو شهد له ، بل هو كالدعوى على الشهود بالكذب بل والحاكم بالفسق الذي هو مناف لمنصب الحكومة الذي قد عرفت سابقا عدم سماع الدعوى عليه بفسق أو جور إلا بالبينة.
وربما علل بعضهم الحكم المزبور بعدم ثبوته بالنكول واليمين المردودة ، وظاهره المفروغية منه ، بل ربما فسر عبارة المتن بذلك بعد إبدال الفاء بالواو ، ومقتضاه حينئذ عدم بطلان الحكم بالعلم بالفسق من المدعي وإن كان لو أقر بذلك بطل الحكم في حقه ، لعموم دليل الإقرار ، بخلاف العلم بالفسق واستحلاله المال ، لكون المفروض العلم واقعا أنه ماله ، نعم لو كان طريقه إليه شهادة الشهود مثلا وكان عالما بفسقهم لم يحل له ، فتأمل جيدا.
ولكن قد يناقش بمنعه أولا بعد فرض توجه اليمين له ، وبعدم التلازم بين توجه اليمين واستحقاق رده ، كما في كثير من المواضع ، بل قد يناقش في أصل عدم توجه اليمين ، لإطلاق « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » (١) وبأن له حقا يترتب عليه إذا أقر بذلك ، ويكفي ذلك في كونه حقا لازما.
ومن هنا مال الأردبيلي قدسسره إلى توجه اليمين في غير
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كيفية الحكم.