( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) (١) ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (٢) وسنة « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » (٣) بناء على إرادة ما يشمل ذلك من العقوبة ، وما يشمل الجحود من اللي ، و « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » (٤) إن لم نقل ذلك إذن منه صلىاللهعليهوآله .
وخبر جميل بن دراج (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم ».
وصحيحتي داود بن رزين وابن زربي قال في إحداهما (٦) : « قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه ».
وقال في الأخرى (٧) : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلى فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ، ولا تزد عليه » إن لم يكن ذلك إذنا منه (ع)
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.
(٢) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.
(٣) راجع التعليقة (١) من ص ١٦٤.
(٤) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٤١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١٠ ـ ١ من كتاب التجارة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١٠ ـ ١ من كتاب التجارة.
(٧) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ١١٥ ـ الرقم ٤٨٩.