وحذيفة يعلم ، قلت : كله ، قالوا : لا ، فلم أجد أحدا يقول إنه يعرف ذلك كله إلا عليا عليهالسلام وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : أنا أدري فأشهد أن عليا عليهالسلام كان قيم القرآن ».
بل قد يقال بظهور الصحيح المزبور في قبول دعوى المدعي ولو بعد قوله : « ليس لي » بناء على إرادة الحقيقة من قوله : « كلهم » ويمكن أن يكون على القواعد أيضا ، لأصالة صحة قوليه معا باحتمال التذكر وغيره ، لعدم المعارض.
وعليه حينئذ يتفرع جواز تمكينه من الزوجة التي أنكر زوجيتها ثم أقر بها ، ولا يمنعه الحاكم عن ذلك ، كما مر في كتاب النكاح.
هذا كله مع عدم اليد أما معها ولو يد غير ملك باعتراف صاحبها فقد يشكل إلزامه بدفعه إليه بمجرد دعواه ، ضرورة تحقق الخطاب معها بإيصاله إلى مالكه الواقعي ، ومجرد الدعوى ليس طريقا للفراغ من الشغل كما عرفت ذلك في كتاب اللقطة (١).
وفي محكي السرائر هنا بعد أن ذكر الصحيح المزبور فقال : « هذا الحديث صحيح ، وليس هذا في من أخذه بمجرد دعواه ، وإنما هو لما لم يثبت له صاحب سواه ، واليد على ضربين : يد مشاهدة ويد حكمية ، فهذا يدعيه ، لأن كل واحد منهم نفي يده عنه وبقي يد من ادعاه حكمية ، ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة أو مفترقا : هو لي لكان الحكم فيه غير ذلك ، وكذلك لو قبضه واحد في الجماعة ثم ادعاه غيره لم تقبل دعواه بغير بينة ، لأن يد المشاهدة عليه لغير من ادعاه ، والخبر الوارد في الجماعة أنه نفوه عن أنفسهم ولم يثبتوا لهم عليه يدا ، لا من
__________________
(١) راجع ج ٣٨ ص ٣٨٣ ـ ٣٨٧.