مع يمينه بالله عز وجل على دعواه » وليس فيها ما نحن فيه بالخصوص.
والذي عثرت عليه في النهاية أيضا في المسألة « ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أن هذا لزيد وجاء آخران يشهدان أن ذلك الحق لعمرو فان كانت أيديهما خارجة منه فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ، فان تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه بأن له الحق ، فإن تساويا في العدد أقرع بينهم ، فمن خرج عليه حلف وكان الحكم له ، فان امتنع من خرج اسمه في القرعة عن اليمين حلف الآخر ، وكان الحكم له ، فان امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين ، ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة فإن كانت البينة تشهد أن الحق ملك له فقط وتشهد الأخرى بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة ، وأعطى اليد الخارجة ، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة » ولم يتعرض أيضا فيها لخصوص ما نحن فيه.
وأما ابن حمزة فقد ذكر في خصوص ما نحن فيه أنه إن تساوى البينتان كان المدعى به بينهما نصفين ، وإن اختلفا لم يخل من ثلاثة أوجه : إما أن تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ، والحكم للمقيدة ، أو تكون إحداهما عادلة والأخرى غير عادلة ، والحكم للعادلة ، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة ، والحكم لأكثرهما عددا.
وعلى كل حال لا أعرف دليلا يعتد به على شيء منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت.
وما عساه يتخيل ـ من الدليل عليها في الجملة من كون الشهادة كالاخبار المتعارضة التي يرجع فيها إلى الترجيح بغير المنصوص فضلا عنه ـ واضح الفساد ، ضرورة وضوح الفرق بينهما بأن مبنى حجية الخبر خصوصا في مقام التراجيح على قوة الظن بخلاف الشهادة المعلوم عدم