ونحوه الصحيح الآخر (١) عنه عليهالسلام أيضا غير أنه قال : « أولى بالحق ».
وفي خبر البصري (٢) عنه عليهالسلام أيضا قال : « كان علي عليهالسلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين ، قال : وكان يقول : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف ».
وفي موثق سماعة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن رجلين اختصما إلى علي عليهالسلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد بعلامة ـ ثم قال ـ : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ».
ونحوه خبر عبد الله بن سنان (٤) إلا أنه قال في آخره : « فأسألك أن تقرع وتخرج اسمه ، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها » إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها أيضا.
إنما الكلام في استنباط الأحكام المذكورة أو غيرها منها ، فالتحقيق أن يقال : إنه يمكن استفادة ترجيح الحكم المزبور في خصوص هذه الصورة بتخصيص نصوص القرعة بما إذا تساوت البينتان عددا وعدالة ولم تكن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٥.